مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت الاستقبال الركاب 246
المادة الأولى
يحدث قسم لأدوات الرصد الجوى بمدرسة الطيران المدنى والرصد المجوى وذلك لأجل تكوين التقنيين المخصصين للقيام بالمحافظة على الاجهزة المستعملة للرصد | الجوى ..