مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير
المادة 2
تُعدّ الوكالة، في مفهوم هذا المقرر، عقدا بالنيابة يمنح بمقتضاه الوكيل مصدر الأوامر للمصرح لدى الجمارك سلطة القيام بالإجراءات الجمركية مقابل أجر.