المادة الأولى
تُكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقاً للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون * الأسلاك الخاصة :
– مراقب،
– مدقق. * الأسلاك المشتركة :
– متصرف محلل،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، 1 – مهندس دولة في الإحصائيات،
– متصرف،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مترجم، ترجمان،
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي،
– محاسب إداري رئيسي،
– كاتب مديرية. 3 3 3 3