المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه عن المدير العام المالية الواقع له مانع نائب المدير العام صالح مبروكين ملاحظات ن . خ س . ن . ث 1 : س : سيارة السياحة س ن خ : سيارة ذات حمولة 1 اقل او مساوية لطن الواحد س ن ث : سيارات ذات 1 حمولة تزيد عن طن واحد 2 = 17 وزارة العدل قرارات مؤرخة في ه و 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 7 و 22 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين