مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية 524
المادة الأولى
فتح المادةيغير التحديد الضمني لعدد ونوع السيارات | التابعة لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية كما يلي :
التحديد الضمني التخصيص س .
س الادارة المركزية .... V مفتشية الوظيفة العمومية والادارة ..... 3 المدرسة الوطنية للادارة .. 1 مراكز التكوين الاداري ... 3 14
المادة 2
فتح المادةتسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ضمن دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى اعلاه بطلب من المديرية العامة للمالية وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 F O D O الصادرة في 6 مارس سنة 1963
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه عن المدير العام المالية الواقع له مانع نائب المدير العام صالح مبروكين ملاحظات ن . خ س . ن . ث 1 : س : سيارة السياحة س ن خ : سيارة ذات حمولة 1 اقل او مساوية لطن الواحد س ن ث : سيارات ذات 1 حمولة تزيد عن طن واحد 2 = 17 وزارة العدل قرارات مؤرخة في ه و 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 7 و 22 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مقرر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.