مقرر
مقرر مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية سكيكدة خلال الفترة الواقعة بين سنة 1969 و 1981-1971
مقرر مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية سكيكدة خلال الفترة الواقعة بين سنة 1969 و 1981-1971
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.