مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات
مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات.
بموجب مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، تحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، وفقا للجدول المبيّن أدناه : 4 صفر عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 19 يوليو سنة 2026 م اللجان الأسلاك والرتب
– متصرف مستشار،
– رئيس المترجمين – التراجمة،
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات،
– رئيس المهندسين في الإعلام الآلي،
– رئيس المهندسين في السكن والعمران،
– رئيس المهندسين المعماريين،
– متصرف رئيسي،
– مترجم – ترجمان رئيسي،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
– مهندس رئيسي في السكن والعمران،
– مهندس معماري رئيسي، رقم 1
– متصرف محلل،
– مترجم – ترجمان متخصص،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي،
– مهندس دولة في السكن والعمران،
– مهندس معماري،
– وثائقي أمين محفوظات محلل،
– متصرف،
– مترجم – ترجمان،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مساعد مهندس مستوى 2،
– مساعد متصرف،
– مساعد مهندس مستوى 1،
– ملحق رئيسي للإدارة،
– كاتب مديرية رئيسي،
– محاسب إداري رئيسي،
– تقني سامٍ في السكن والعمران،
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي،
– ملحق إدارة،
– عون إدارة رئيسي،
– كاتب مديرية،
– عون إدارة،
– عون مكتب.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إبراهيم خديجة حكيم يوسف الخليل سارة دحماني عبسي بن بوزيد قادوش عقيلة حنان سليمة أسماء جعيجع ولد خليفة رحماني بليليطة أمال عبد السلام فتيحة رفيق كساسي بوكعبن ليرة صوالحية الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إبراهيم خديجة سارة هلال وهيبة رقم 2 – العمال المهنيون، الخليل قادوش بلحبيب شماز
– سائقو السيارات. بن بوزيد عقيلة حنان عبد الحليم حميد جعيجع ولد خليفة زغاد رمضاني أمال عبد السلام عبد المالك خديجة كساسي بوكعبن حريدي بعزيز يرأس السيّد إبراهيم الخليل بن بوزيد، نائب مدير الموارد البشرية، اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء.
في حالة وقوع مانع لرئيس اللّجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللّجنة المعنية، لاستخلافه.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.