مقرر

مقرر مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.