مقرر

مقرران مؤرخان في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمنان اعتماد مهندسين مؤقتا لاعتداد وثائق خاصة بمسح الاراضي. 1467

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.