المادة 5
فضلا عن ذلك يجب ان تتوفر لدى المترشحين الشروط التالية :
- ان يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للادارة أو من حملة شهادة التعليم العالى.
- ان يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو تسع سنوات اذا تم الحصول على الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
كما يجب ان تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو في أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة بمفهوم المادة 36 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.