المادة 4
تطبيقا لأحكام المواد 25 و 26 و 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه تفتح المسابقة المذكورة في المادة أعلاه للمترشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور أعلاه بالمدتين الآتيتين غير مجمعتين :
المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني دون أن تتجاوز 10 سنوات.
المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون فيها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية والاقتصادية.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475