المادة 19
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989.
أحمد أونجلة الملحق برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الثاني للالتاحق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة محتسبين | أولا - المالية العمومية :
أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 مبادىء اساسية : توازن الميزانية، وحدتها وشموليتها وسنويتها. 2 الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة، والميزانيات المستقلة . 3 الحسابات الخاصة للخزينة.
ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها : 1 تحضير القوانين المالية والتصويت عليها 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والنفقات وعمليات الخزينة. -4 عمليات التنفيذ الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات.
ج - مراقبة المالية العمومية : 1 المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان النفقات والمستخدمين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها 2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين واسلاك المراقبة أو التفتيش.
3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. 4 قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا - المحاسبة العامة :
أ - أسس المحاسبة 1 2 المؤسسة : تعريفها وتصنيفها. 2 موضوع المحاسبة، تسجيل التدفقات.
3 - الحساب : تسييره وتصنيفه. 4 الاجراءات المحاسبية.
5 - وثائق التخليص.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة 1 2 الضبط المحاسبي 2 تنظيم الحسابات وتسييرها، تعريف وتصنيف وقواعد تقييم وتسيير حسابات :
الاموال الخاصة الاستثمارات
- المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل 3 عمليات آخر السنة :
قيود الجرد (استهلاكات مؤونات)
- قيود التسوية تحديد النتائج،
ج - العمليات الخاصة : 1 2 الاعانات 2 عمليات اعادة التقييم
3 - معالجة القيم المضافة
4 - العمليات ما بين الوحدات.
ثالثا التسيير والتحاليل المالية :
ا - دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج :
الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات الى رأس مال العمل
- الخزينة 4 ب التدفق النقدى والتمويل الذاتي.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 : ج - جدول التمويل.
د - حساب واستعمال النسب المالية الرئيسية.
رابعا - المحاسبة التحليلية :
أ - الكلفات الكاملة ب الكلفات الجزئية ج الكلفات الموحدة خامسا - المراجعة المالية والمحاسبة :
ا - الاهداف العامة ب منهجية الخطوات.
سادسا - القانون التجاري :
أ - الاعمال التجارية ب التجار ج العقود التجارية
د - د السندات التجارية
ه - الشركات التجارية سابعا - احصائيات واعلام آلي :
أ - احصائيات :
توزيعات ومتغيرات 1 التصحيح السلاسل الزمنية المؤشرات ب الاعلام الآلي :
مبادىء تشغيل الحاسوب الهياكل التنظيمية نظم الاعلام الالي.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر