مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
المادة 18
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا انقضت هذه المهلة، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة.