مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
المادة 16
تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من :
رئيس غرفة أو الناظر العام كرئيس للجنة.
أربعة (4) قضاة يتم اختيارهم خصيصا، لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.