مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
المادة 14
لا يشترك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية الشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم