مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
المادة 13
تقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين، وإذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط يجرى تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث،