مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت . 1289
المادة 4
يكلف والى تيارت والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 • وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي احمد على محمد يعلى