مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت . 1289
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينتي عين دزاريت وخميستي، وذلك حسب الشروط اى حددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له .