المادة 2
ان المبالغ الاجمالية لاسترجاع نفقات نقل الزيوت الصالحة للاكل والذي تم نحو المدن المذكورة في المادة الاولى اعلاه تحدد كما يلى :
عمالة الواحات : | عنابة ) = 11 دينارا عن القنطار ، القليعة ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 13 دينارا عن القنطار ، اين صالح ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 25 دينارا عن القنطار ،
- أولف ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 28 دينارا عن القنطار ، تمنراست ( التسليم من مدينة الجزائر ) = 31 دينارا عن القنطار ، فور فلاتير ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 19 دينارا عن القنطار ، فور بولينياك ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 32 دينارا عن القنطار ، جانيت ( التسليم من مدينة الجزائر - بجاية أو عنابة ) = 50 دينارا عن القنطار ، عمالة الساورة :
بني عباس ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 18 دينارا عن القنطار ، ادرار ( التسليم من وهران أو تلمسان ) 25 دينار عن القنطار ، = تيميمون ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 25 دينارا عن القنطار ،
- رقان ( التسليم من وهران أو تلمسان ) 30 دينارا عن القنطار ، = ب تندوف ( التسليم من وهران أو تلمسان ) = 36 دينارا عن القنطار