مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 1965
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 تتم بموجبه قائمة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاكل بالجزائر . 959
المادة الأولى
تتم لائحة المدن الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 المشار اليه اعلاه فيما يتعلق بعمالتي الساورة والواحات كما يلي :
عمالة الواحات : الوادى ، القليعة ، اين صالح ، أولف ، تمنراست ، فور فلاتير ، فور بولينياك ، جانيت عمالة الساورة : بني عباس ، ادرار ، تميمون ، رقان ، تندوف