مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 9
تكون كتابة اللجنة الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن مجموع المهام المادية التي يستلزمها تسيير هذه الهيئة ولاسيما ما يلي :
- - اعداد جدول الاعمال .
استدعاء أعضائها ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء والمذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر - الجلسة ، اعداد تقارير دورية عن نشاطها .
ترسل الاستدعاءات بصفة فردية مع اشعار بالاستلام .