مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 8
تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لابداء رأيها حول الاختيار الذى تقترحه المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية.
وكل ملف لصفقة يقدم بعد فتح المنافسة يجب أن يحتوى على محضر صادر عن اللجنة التي فتحت وفحصت العروض.