مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الاول — تاليف لجنة وزارية للصفقات
المادة 6
يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة حسب كيفيات يحددها المرسوم المنصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة الصفقات العمومية .