مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الاول — تاليف لجنة وزارية للصفقات
المادة 4
يعتمد الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء النواب التابعون للجنة من قبل الهيئة المعنية بناء على اقتراح من ادارتهم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويبتدىء جريان هذه المدة انطلاقا من تاريخ اعتماد هؤلاء الاعضاء من قبل الرئيس.