الفصل الاول — تاليف لجنة وزارية للصفقات
المادة 3
يحدد تأليف اللجنة كمايلي :
أ - الرئيس : وزير السياحة أو ممثله يعين خصيصا لهذا الغرض ..
ب - الاعضاء الدائمون :
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية.
ممثل عن وزارة التجارة ،
- ممثل عن وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن المراقب المالي أو عن المندوب للحسابات أو عن البنك الجزائري للتنمية المعنى ، ممثل عن البنك الذى يجب أن تستوطن فيه الصفقة .
ج - الاعضاء النواب :
كل عضو دائم يساعده نائب يدعى لتمثيله في حالة وقوع مانع له .
ويمكن للجنة أن تدعو بصفة استشارية كل شخص ترى أن حضوره نافع وبالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملاحقها المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، يكون ممثل عن المصلحة المتعاقد، عضوا في اللجنة بصوت استشارى • للجمهورية الجزائرية 189