الفصل الثالث — اختصاص اللجنة
المادة 19
يمتد اختصاص لجنة الصفقات فيما يخص المراقبة ضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات الى مجموع العقود المبرمة من قبل الوزير الذي أسست لديه اللجنة ..
وتشمل هذه المراقبة ما يلى :
1 - كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزير بناء على مناقصة أو تقديم عروض يقل مبلغها عن 10.000.000 دج أو يساوى أو يفوق 200.000 دج ..
2 - كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزير والتي يقل مبلغها عن 5.000.000 دج ويساوى أو يفوق 100.000 دج .
3 - كل المشاريع المتعلقة بملاحق هذين النوعين من الصفقات واللتين ليس موضوعهما هو رفع مبلغهما الى ما أكثر من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات -4 مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار وعقود المساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا المتعلقة منها بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات