الفصل الثالث — اختصاص اللجنة
المادة 18
تساهم لجنة الصديقات في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطعها ضمن الشروط التالية : 1 يجب على الوزارة والمؤسسات الاشتراكية أن ترسل ترسل للجنة الصفقات المختصة تقديرات احتياجاتها على أساس برامجها السنوية .
2 - تقوم لجنة الصفقات أيضا في اطار برمجتها المتممة على مستواها بإحصاء المؤسسات التي من شأنها أن تشارك في الصفقات العمومية .
3 - تبعث لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقريرات والأحصاء المنصوص عليه أعلاه