مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 17
يجب أن يرسل جدول اجمالي كل ثلاثة أشهر عن كل مشاريع العقود وملحقاتها التي تم فحصها من قبل لجنة الصفقات الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية.
ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات التالية :
- تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراء المتبع ، الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع باختصار ، مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ،
- عند الاقتصاء تجاوز سلطات الوزير المعنى .