مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 16
يمكن لوزير الوصاية على اللجنة أن يتجاوز الملاحظات التي ابدتها هذه اللجنة بموجب مقرر مسبب وذلك رغم اعذار الرأى الموافق أو التحقيقات التي تلت الرأى الموافق ويجب في هذه الحالة على الوزير أن يخبر وزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط عن مقرره ، قبل تنفيذ الصفقة وملاحقها .