مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 13
يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات باعطاء رأى ما في أجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تسجيل المسألة في جدول الاعمال .
ويكتسى هذا الرأى طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وتمتثل اليه ويخص هذا الرأى احترام نظام الصفقات العمومية، والمتطلبات المالية للصفقة ومطبقاتها للمستلزمات الاقتصادية.