مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 12
تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها .
ولا يمكن أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية الاعضاء .
واذا لم يبلغ النصاب يحرر فورا محضر بعدم وجود ويبلغ كل الاعضاء أنه يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية ولو لم يكتمل النصاب وذلك بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس