مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1976
مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 10
تقوم الكتابة بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير للتقديم يوضح ما يلي :
نوع ومدى الاحتياجات التي يجب تلبيتها سبب اختيار اجراء الابرام المتخذ ، تبرير اختيار المؤسسة