مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة . 1075
المادة 3
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل | سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط