مقرر

مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 139 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يحدد بموجبه عدد السيارات المخصصة لمستودع المدرسة العليا للاساتذة . 149

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.