مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جعفر توتي، نائب مدير مستخدمي المصالح المشتركة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، على جميع الوثائق باستثناء المقررات.