مقرر

مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم قائمة أنواع أغراس البطاطس التي يمكن تسويقها 1547

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.