مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم قائمة أنواع أغراس البطاطس التي يمكن تسويقها 1547
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويعوض الجدول المحدد القائمة أنواع أغراس البطاطس التي يمكن تسويقها والمنصوص عليه بموجب القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1959 ، والمشار اليه أعلاه بالجدول التالي :
قواعد عيار أغراس البطاطس تشكيلة العيارات قائمة الأنواع 25-32 مم أو 20 – 40 غرام 32 38 مم أو 40 80 غرام روزيفال أبولو بانتج 28 35 مم أو 25 – 40 غرام بولكو 35-45 مم أو 40 80 غرام كلودية 45-50 مم أو 80 120 غرام كلوسطان 45-55 مم أو 80-150 غرام كليماكس كوزيمة ديزيري فارفاديت ايزولة كير بوندي ميرستير أو سطارة ريغال سيانتج أورجانته 32 40 مم أو 25 40 غرام 40-50 هم أو 40-80 غرام سير تيمة 50 55 مم أو 80 120 غرام 35-40 مم أو 40 120 غرام أران بانر 32 40 مم أو 25 40 غرام بلانكة 40 50 مم أو 40 80 غرام بونتي ديزيري 50 55 مم أو 80 120 غرام جيارلة ماريكل ميركة 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.