مقرر

مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق II أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية جيجل . 1553

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.