المادة الأولى
تجدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، كما يأتي :
المتصرفون المترجمون - التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، 23 أبريل سنة 2003 م
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني،
- العمال المهنيون خارج الصنف،
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، الحجاب.