مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد . 317
الباب 37 — 91 مصاريف محتملة تكميل محتمل لتخصيصات الابواب المقيدة في القائمة ب )
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره أربع وأربعون ألفا وخمسمائة دينار (44,500 دج ) يطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( ا تكاليف مشتركة ) الباب 32 91 تسبيقات عن منح التقاعد وجرايات لمدى الحياة .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة