مقرر
· ج.ر عدد 54 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 418
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وخمسون ألف دينار ( 51,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 31-01 « الديوان أجور رئيسية »