مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 295
المادة 3
يجوز لهذه اللجنة عند الحاجة أن تضم اليها كمستشار ، أى شخص مختص يمكن له ان يرشدها ، ويشير عليها في انجاز مهمتها ، ( أما من مهنة الفنادق رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمطاعم أو ممثله ( أو من المنظمات السياحية أو الشبيهة بالسياحية ، الرئيس أو مندوب نقابات النشاط السياحي ، ونوادي السياحة ( وأما من الوجهة التفنية | والقانونية . 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1384