مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 295
المادة 2
تدرس هذه اللجنة طلبات منح الرخص أو سحبها وتتألف من خمسة أعضاء هم :
عضو من الديوان يمثل وزير السياحة مدير السياحة نائب مدير مصلحة الفنادق مفتش الفنادق المندوب الجهوى للسياحة المعنى بالامر :