مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 295
المادة الأولى
تؤسس في وزارة السياحة لجنة منح وسحب الرخص الخاصة بالمهنة الفندقية والسياحية .