مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1993
مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو 11 يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة
المادة 3
تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. 3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية