مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتعلق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2001
المادة الأولى
تحدد مدة التحصيل العادي القسيمة السيارات لسنة 2001 من أول أبريل سنة 2001 إلى غاية 30 أبريل سنة 2001 على الساعة الرابعة زوالا.