مقرر

مقررات مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1424 و2 محرم عام 1425 الموافق وكلاء لدى الجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.