مقرر
مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل. 454
مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل. 454
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.