مقرر

مقررات مؤرخة في 28 صفر و 19 ربيع الاول و 4 و 16 ربيع الثاني و 22 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 9 و 30 اكتوبر و 14 و 26 نوفمبر و 20 ديسمبر سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي 407

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.