مقرر
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 691
المادة 4
يكلف والى سعيدة والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر وزارة المالية