مقرر
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 691
المادة 3
يتعين على المترشحين الراعيين في امتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في وقت واحد لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة والمؤسسات | المالية التي فتحت لديها حسابات الادخار أو الحسابات الآجلة .