مقرر
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 691
المادة الأولى
يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة والكائن بحي «سونالغاز، نهج مارسو سعيدة، بالقيام بعملية بيع مجموعات سكنية مختلفة يبلغ عدد مساكنها 374 مسكنا على شكل أجنحة في مجموعات عقارية تحتوى على 1500 مسكن والتي يقوم المكتب بانجازها في مدن سعيدة ومشرية والعين الصفراء ، والبيض . ويتم هذا البيع ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة به .